العلامة الحلي

309

مختلف الشيعة

والحج وإن اختلفوا في الآراء والديانات ( 1 ) . وكذا قال ابن البراج ( 2 ) . وقال المفيد : فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى وبنبيه محمد - صلى الله عليه وآله - وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ودان بالحج إلى البيت الحرام وإن اختلفوا في المذاهب والآراء ( 3 ) ، وهو موافق لكلام الشيخ ( 4 ) ، إلا أن كلامه يعطي أن فعل الصلاة جزء من الإسلام . وقال سلار : يكون لمن صلى إلى القبلة ( 5 ) . وقال ابن حمزة : وإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ، ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : لا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق ، إلا أن يكون ذا رحم . ثم قال : ويجوز لأهل النحلة الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض ( 7 ) . وقال ابن إدريس : إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين . واستدل بأن فحوى الخطاب وشاهد الحال يدل عليه ، كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه . قال : وما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 121 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 89 . ( 3 ) المقنعة : ص 654 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 121 . ( 5 ) المراسم : ص 198 . ( 6 ) الوسيلة : ص 371 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 326 .